المليباري الهندي

12

فتح المعين

- بل الانفراد - أفضل ، كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا - رحمهما الله تعالى - . وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط ، وإن أتى بها ، لأنه يقصد بها النفلية ، وهو مبطل عندنا . ( أو ) كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه ، أو مال بانيه ، أو ( تعطل مسجد ) قريب أو بعيد ( منها ) - أي الجماعة - بغيبته عنه لكونه إمامه ، أو يحضر الناس بحضوره ، فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره . بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل ، والأوجه خلافه . ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة - لنحو علم - كان